وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (82) لسنة 2019
بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخِدْمات الواردة
في القرار رقم (102) لسنة 2018
بتحديد فئات الرسوم المستحَقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (102) لسنة 2018 بتحديد فئات الرسوم المستحَقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُلغى الرسوم المفروضة على بعض الخِدْمات الواردة في القرار رقم (102) لسنة 2018 بتحديد فئات الرسوم المستحَقة عن تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وهي كالآتي:

1-    قيد عقد الترخيص (الاختياري) في السِّجل للأفراد للبراءة.

2-    قيد عقد الترخيص (الاختياري) في السِّجل للشركات للبراءة.

3-    طلب الحماية المؤقتة للبراءة للأفراد.

4-    طلب الحماية المؤقتة للبراءة للشركات.

5-    الحصول على المستخرَجات وصور من بيانات السِّجلات أو الطلبات والبراءات للأفراد.

6-    الحصول على المستخرَجات وصور من بيانات السِّجلات أو الطلبات والبراءات للشركات.

7-    شطْب براءة اختراع للأفراد.

8-    شطْب براءة اختراع للشركات.

9-    قيد عقد الترخيص (الاختياري) في السِّجل للأفراد لنماذج المنفعة.

10-      قيد عقد الترخيص (الاختياري) في السِّجل للشركات لنماذج المنفعة.

11-      طلب الحماية المؤقتة لنموذج المنفعة للأفراد.

12-      طلب الحماية المؤقتة لنموذج المنفعة للشركات.

13-      الحصول على المستخرَجات وصور من بيانات السِّجلات أو الطلبات والبراءات للأفراد لنماذج المنفعة.

14-      الحصول على المستخرَجات وصور من بيانات السِّجلات أو الطلبات والبراءات للشركات لنماذج المنفعة.

15-      شطْب براءة نموذج المنفعة للأفراد.

16-      شطْب براءة نموذج المنفعة للشركات.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1440هـ

الموافق: 7 أغسطس 2019م